الشيخ الطوسي
168
تهذيب الأحكام
قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : نعم . قال الشيخ رحمه الله : ( وتقضى فوائت النوافل في كل حال ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب ) . فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه مستوفى ، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه : * ( 368 ) * 29 - علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : اقضني وترين في ليلة ؟ فقال : نعم اقض وترا ابدا . * ( 369 ) * 30 - وعنه عن الحسن عن فضالة والحسن عن القاسم ابن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء . * ( 370 ) * 31 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى بن حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها ؟ فكتب : أي ساعة شئت من ليل أو نهار . قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا يجب على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة ولا نافلة إلا المفروض من الصيام فإنه لابد من قضائه ) * . إذا ثبت بما قدمنا ذكره ان صلاة المسافر من الفرائض . النوافل هو القدر الذي ذكرنا فمتى فعله الانسان لا يلزمه قضاء ما لم يفرض عليه ولم يندب إليه وهذا القدر كاف في هذا الباب ويؤكد ذلك أيضا ما رواه :
--> * - 368 - الكافي ج 1 ص 126 . - 369 - الاستبصار ج 1 ص 290 - 370 - الكافي ج 1 ص 126 .